الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
نجس فيه نجاسة ظاهرة لا تخفى فإنه يعيد أبدا كمن صلى بماء قد ظهرت فيه النجاسة فغيرته أو تيمم على موضع النجاسة فيه ظاهرة غالبة ومن صلى بثوب قد استيقن فيه نجاسة إلا أنها غير ظاهرة فيه أعاد في الوقت وعليه أن يغسله كله لما يستقبل كمن توضا بماء لم تغيره النجاسة أو تيمم على موضع لم تظهر فيه نجاسة هذا عندي أصح ما يجيء على مذهب مالك وما استوحش ممن خالفني عنه في ذلك وبالله العصمة والتوفيق لا شريك له.وقياسهم ذلك على حلقة الدبر في الاستنجاء مع إقرارهم أن ذلك موضع مخصوص بالأحجار لأنها لا تزيل النجاسة إزالة صحيحة كالماء وإن ما عدا المخرج لا يطهره إلا الماء أو ما يعمل عمل الماء عندهم في إزالة عين النجاسة قياسا على غير نظير ولا علة معلولة وبالله التوفيق.وأما قوله: "ثم تنضحه بالماء ثم لتصل فيه" فيحتمل أن يكون النضح ههنا الغسل على ما بينا في غير موضع من كتابنا هذا ويحتمل أن يكون النضح الرش لما شك فيه ولا يرى فيقطع بذلك الوسوسة إذ الأصل في الثوب الطهارة حتى تستيقن النجاسة فإذا استوقنت لزم الغسل والتطهير وأما الرش فلا يزيل نجاسة في النظر وقد بينا أيضا هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب ولولا أن السلف جاء عنهم النضح ما قلنا بشيء منه ولكن قد جاء عن عمر حين اجنب في ثوبه أغسل ما رأيت وأنضح ما لم اره وعن أبي هريرة وغيره مثل ذلك وذلك عندي والله أعلم قطع لحزازات النفوس ووساوس الشيطان.روى الأوزاعي عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إذا حاضت المرأة في الثوب ثم طهرت فلتتبع ما اصاب ثوبها من الدم فلتغسله وتنضح باقيه ثم تصلي فيه.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 244 - مجلد رقم: 22
|